أحمد بن عبد الرزاق الدويش

461

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

شركة مضاربة ، فتدفع أنت رأس المال ، ويقوم هو بالعمل به ، وهو شراء الأغراض التي تريدون شراءها ، ثم يبيعها في بلدكم والربح بينكما والخسارة كذلك ، ورأس المال يعود لك فتستلمه هناك أو يسلمه إلى أهلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14595 ) س 2 : بعض الأشخاص يقومون ببيع المعلبات كالبيبسي والميرندا وموية الصحة ، ويعطيه المشتري عملة ورقية ، ويرد عليه البائع بعملة معدنية ، والشراء لغرض الاتصال ، والبيع لغرض الفائدة . ما هو الحكم في ذلك ، هل يجوز أم لا ؟ ج 2 : يجوز للشخص أن يشتري حاجة من البائع كالماء والعصير ونحوهما ، ويرد عليه البائع الباقي عملة معدنية في الحال لغرض استعمال العملة للاتصال . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز